العلامة الحلي

321

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

السادس : التميز عن المسلمين . وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الذمة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء : في لباسهم ، وشعورهم ، وركوبهم ، وكناهم . أما اللباس : فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب ، فعادة اليهود : العسلي ، وعادة النصارى : الأدكن ، والمجوس : الأسود . ويكون هذا في ثوب واحد لا في الجميع . ويأخذهم بشد الزنار في وسط النصراني فوق الثياب ، واليهودي بوضع ( 1 ) خرقة فوق عمامته أو قلنسوته تخالف في اللون . ويجوز أن يلبسوا العمائم والطيلسان ، فإن لبسوا قلانس ( 2 ) ، شدوا في رأسها علما ليخالف قلانس القضاة ، ويختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد لا من ذهب وفضة ، أو يضع فيه جلجلا أو جرسا ليمتاز به عن المسلمين في الحمام . وكذا يأمر نساءهم بلبس شئ يفرق بينهن وبين المسلمات من شد الزنار تحت الإزار . ويختم في رقبتهن . ويغيروا أحد الخفين ، فيكون أحدهما أحمر والآخر أبيض . ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب . وأما الشعور : فلا يفرقون شعورهم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فرق شعره ( 3 ) . ويحذفون مقاديم رؤوسهم ، ويجزون شعورهم . وأما الركوب : فلا يركبون الخيل ، لأنه عز . ويركبون ما عداها بغير

--> ( 1 ) في " ق ، ك " : بجعل ، بدل بوضع . ( 2 ) في الطبعة الحجرية : القلانس . ( 3 ) صحيح مسلم 4 : 1817 - 1818 / 2336 ، سنن النسائي 8 : 184 ، الموطأ 2 : 948 / 3 .